faisal
23-10-2007, 05:53
بسم الله الرحمن الرحيم
اماا بعد:
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أعفوا اللحى وجزوا
الشوارب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى » ، وللبزار، عن ابن عباس مرفوعا: « لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا
اللحى » ، وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو
منهم » ، وله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس منا
من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى » . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
فمخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن
المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، قال: ومشابهتهم
فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة
الشرعية، وقال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في
الجملة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في
الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط،
ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى
الفساد فالشارع يحرمه. ا هـ.
وروي عن ابن عمر: "من تشبه بهم حتى يموت حشر معهم" ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: « ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة
بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف » ، زاد الطبراني : « ولا تقصوا النواصي، وأحفوا الشوارب
وأعفوا اللحى » ، وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين،
فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم « نهى عن القزع » : وهو حلق
بعض الرأس وترك بعضه، وعن ابن عمر - في الرأس -: « احلقه كله أو دعه » رواه أبو داود، وحلق القفا
لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله ولم يحتج إليه؛ لأنه من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وروى
ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه: حلق القفا من غير حجامة مجوسية .
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته:62:
اماا بعد:
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أعفوا اللحى وجزوا
الشوارب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى » ، وللبزار، عن ابن عباس مرفوعا: « لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا
اللحى » ، وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو
منهم » ، وله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس منا
من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى » . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
فمخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن
المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، قال: ومشابهتهم
فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة
الشرعية، وقال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في
الجملة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في
الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط،
ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى
الفساد فالشارع يحرمه. ا هـ.
وروي عن ابن عمر: "من تشبه بهم حتى يموت حشر معهم" ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: « ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة
بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف » ، زاد الطبراني : « ولا تقصوا النواصي، وأحفوا الشوارب
وأعفوا اللحى » ، وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين،
فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم « نهى عن القزع » : وهو حلق
بعض الرأس وترك بعضه، وعن ابن عمر - في الرأس -: « احلقه كله أو دعه » رواه أبو داود، وحلق القفا
لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله ولم يحتج إليه؛ لأنه من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وروى
ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه: حلق القفا من غير حجامة مجوسية .
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته:62: